الشيخ الأنصاري

112

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الشرط ، وإن وقع ( 1 ) عما في الذمة مع جهالته ( 2 ) ، أو ( 3 ) على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ( 4 ) لم يدخله ( 5 ) ، لأن ( 6 ) مشروعيته